
810- وعنه -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها» متفق عليه. ولمسلم: «لا يسم المسلم على سوم المسلم».
810- وعنه -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها» متفق عليه. ولمسلم: «لا يسم المسلم على سوم المسلم».
810- وعنه -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها» متفق عليه. ولمسلم: «لا يسم المسلم على سوم المسلم».
810- وعنه -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها» متفق عليه. ولمسلم: «لا يسم المسلم على سوم المسلم».
810- وعنه -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها» متفق عليه. ولمسلم: «لا يسم المسلم على سوم المسلم».
811- وعن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» رواه أحمد، وصححه الترمذي، والحاكم، ولكن في إسناده مقال، وله شاهد. 812- وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: «أمرني رسول الله ﷺ أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما، ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: أدركهما، فارتجعهما، ولا تبعهما إلا جميعا» رواه أحمد، ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، والطبراني، وابن القطان.
811- وعن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» رواه أحمد، وصححه الترمذي، والحاكم، ولكن في إسناده مقال، وله شاهد. 812- وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: «أمرني رسول الله ﷺ أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما، ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: أدركهما، فارتجعهما، ولا تبعهما إلا جميعا» رواه أحمد، ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، والطبراني، وابن القطان.
810- وعنه -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها» متفق عليه. ولمسلم: «لا يسم المسلم على سوم المسلم».
810- وعنه -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها» متفق عليه. ولمسلم: «لا يسم المسلم على سوم المسلم».
810- وعنه -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها» متفق عليه. ولمسلم: «لا يسم المسلم على سوم المسلم».
810- وعنه -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها» متفق عليه. ولمسلم: «لا يسم المسلم على سوم المسلم».
810- وعنه -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها» متفق عليه. ولمسلم: «لا يسم المسلم على سوم المسلم».
811- وعن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» رواه أحمد، وصححه الترمذي، والحاكم، ولكن في إسناده مقال، وله شاهد.
812- وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: «أمرني رسول الله ﷺ أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما، ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: أدركهما، فارتجعهما، ولا تبعهما إلا جميعا» رواه أحمد، ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، والطبراني، وابن القطان.
811- وعن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» رواه أحمد، وصححه الترمذي، والحاكم، ولكن في إسناده مقال، وله شاهد.
812- وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: «أمرني رسول الله ﷺ أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما، ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: أدركهما، فارتجعهما، ولا تبعهما إلا جميعا» رواه أحمد، ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، والطبراني، وابن القطان.